تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

343

محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )

انطباق الطبيعة المأمور بها عليه ، إذ الأفراد جميعاً في عدم تعلّق الأمر بها وعدم اتصافها بالواجب على نسبة واحدة ، ولا فرق في ذلك بين الفرد المزاحم للواجب المضيق وغيره ، فان متعلق الأمر الطبيعة الجامعة بين الأفراد بلا دخل شيء من الخصوصيات والتشخصات فيه ، ولذا لا يسري الوجوب منها إلى تلك الأفراد ، هذا من ناحية . ومن ناحية أُخرى : أنّ ضابط الامتثال انطباق الطبيعة المأمور بها على الفرد المأتي به في الخارج . فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين : هي صحة الاتيان بالفرد المزاحم لاشتراكه مع بقية الأفراد في كلتا الناحيتين . نعم ، يمتاز عنها في ناحية ثالثة : وهي أنّ الفرد المزاحم غير مقدور شرعاً وهو في حكم غير المقدور عقلاً ، إلاّ أنّها لا تمنع عن الصحة وحصول الامتثال به ، لأنّ الصحة تدور مدار الناحيتين الأُوليين ، وهذه الناحية أجنبية عما هو ملاك الصحة ، ضرورة أنّ المكلف لو عصى الأمر بالواجب المضيق وأتى بهذا الفرد المزاحم لوقع صحيحاً ، لانطباق المأمور به عليه . وإن شئت فقل : إنّ ما كان مزاحماً للواجب المضيق وإن كان غير مقدور شرعاً ، إلاّ أنّه ليس بمأمور به ، وما كان مأموراً به ومقدوراً للمكلف - وهو صرف وجود الطبيعة بين المبدأ والمنتهى - غير مزاحم له . وعلى ذلك الأساس صحّ الاتيان بالفرد المزاحم ، فانّ الانطباق قهري والإجزاء عقلي . ونتيجة ما أفاده المحقق الثاني ( قدس سره ) هي أنّ الفرد المزاحم بناءً على القول بالاقتضاء ، حيث إنّه كان منهياً عنه ، فلا ينطبق عليه المأمور به ، وعليه فلا إجزاء لدورانه مدار الانطباق . وبناءً على القول بعدم الاقتضاء حيث إنّه ليس بمنهي عنه ينطبق عليه المأمور به فيكون مجزئاً .